الجهة : مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مرسوم بقانون 152 لسنة 2024 بإعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2023/2022
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
وعلى القانون رقم (30) لسنة 2022 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2023/2022 ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2023/2022 وفقا لما يلي:
أ - بلغت الإيرادات مبلغ 7,575,867 د.ك سبعة ملايين وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة وستون دينار كويتي فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب - بلغت المصروفات مبلغ 30,876,142 د.ك (ثلاثون مليون وثمانمائة وستة وسبعون ألف ومائة واثنان وأربعون دينار كويتي فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
يخصم العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ مقداره (23,300,275 د.ك (ثلاثة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف ومائتان وخمسة وسبعون دينار كويتي فقط لا غير من الاحتياطي النقدي العام للهيئة، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1446 هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م