الجهة : مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مرسوم بقانون 126 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2021/2020
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
وعلى القانون رقم (54) لسنة 2020 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2020/2021
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2021/2020 وفقا لما يلي:
-1- بلغت الإيرادات مبلغ 5,277,622 د.ك خمسة ملايين ومائتان وسبعة وسبعون ألف وستمائة واثنان وعشرون دينار كويتي فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
2 بلغت المصروفات مبلغ 30,279,771 د.ك (ثلاثون مليون ومائتان وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
يخصم العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ مقداره 25,002,149 د.ك خمسة وعشرون مليون وألفان ومائة وتسعة وأربعون دينار كويتي فقط لا غير من الاحتياطي النقدي العام للهيئة، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م