الجهة : وزارة العدل
مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ،
الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959، والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات ، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 119 لسنة ، 1986
- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996، والمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2025
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية ،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2004 بمعاملة رعايا دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت، المعدل بالقانون رقم 18 2009 لسنة
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت
وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري
وعلى القانون رقم 21 لسنة 2019 في شأن نظام السجل العيني،
. وعلى القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 المنشار إليه النص الآتي:
وإذا ورث العربي عقاراً أو جزءاً منه ولم يكن مالكاً لعقار غيره، وجب عليه المصرف فيه خلال سنتين من تاريخ أيلولته إليه وإلا بيع جبراً عنه وفقاً لما سلف، ما لم يصدر مرسوم بإعفائه من هذا المصرف ويعفى من المصرف إذا آلت إليه الملكية بالميراث عن والدته الكويتية .
مادة ثانية
تضاف فقرتين جديدتين لنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار إليه نصهما الآتي :
ويجوز للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين المدرجة في البورصات المرخصة في الكويت، وكذا الصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة الكويتية ويكون من بين أغراضها التعامل في العقارات أن تتملك العقارات، وفقا للضوابط التي يصدر بها مرسوم في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يقتصر توزيع الحصص العينية العقارية حال انقضاء أي من هذه الشركات أو الصناديق أو المحافظ على الكويتيين، وتوزيع مقابل قيمتها نقداً على غيرهم .
كما يجوز الإذن للكيانات الاستثمارية الرخص لها وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 الشار إليه، بتملك العقارات
اللازمة لمباشرة أنشطتها أو إدارتها أو لسكن أيا من المستثمرين أو العاملين بها، بشرط ألا يكون الغرض من هذا التملك المضاربة العقارية، ويصدر مرسوم بالقواعد والضوابط المنظمة لهذا الإذن وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملك هذه العقارات، على أن يتضمن هذا المرسوم كافة الشروط والضوابط والقيود الخاصة بالتصرف في تلك العقارات أو رهنها .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
المرسوم بالقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل
المستشار / ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في 11 شعبان 1446 هـ
الموافق 10 فبراير 2025
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979
بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات
صدر المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات داخل دولة الكويت، واستهدف المشرع به قصر حق تملك العقارات على الكويتيين ، ويشمل ذلك الملكية التامة، وملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وألزم من يتملك عقاراً بعد صدور هذا القانون بالميراث أن يبيعه خلال سنتين، ما لم يصدر له مرسوم بالإذن بالتملك، وإلا بيع جبراً عنه ، واستثنى من ذلك من ينتمي إلى جنسية بلد عربي بالضوابط التي صاغها القانون، وللبعثات الدبلوماسية ... بشروط، كما استثنى المعاملين بالقانونين رقمي (33) لسنة 1975 و (56) لسنة 1979 ، وهم مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يعاملون معاملة الكويتيين ، وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن معاملتهم معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2009
وامتد هذا الحظر الذي فرضه القانون على تملك الشركات التجارية للعقارات على نحو ما جرى به نص المادة (8) منه، بحظر تملك الشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين للعقارات، وألزمها بالتصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وإلا بيعت جبراً، كما ألزم الشركات التي تنتقل فيها حصة الشريك الكويتي إلى غير كويتي بعد العمل بأحكام القانون المصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة أيضاً، وإلا بيعت جبراً.
واستثناء من حكم الفقرتين الآنفتين؛ أجاز القانون الشركات المساهمة التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين ولا يكون من أغراضها التعامل في العقارات تملك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، إذا صدر مرسوم بمنحها هذا الحق ، مع مراعاة حكم المادة (5)، ورتب القانون البطلان على مخالفة أحكامه، وحظر تسجيل التصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكامه، وجعله من النظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولكل ذي شأن طلب الحكم بالبطلان.
وإذ صدر القانون رقم 20 لسنة 2000 وسمح لغير الكويتيين بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وكان من المنطقي أن تطبق عليها آليات التداول في البورصة التي تتسم بالديناميكية والحركة السريعة، والتغير المستمر، حيث تجري عمليات البيع والشراء في البورصة وفق نظم آلية غاية في السرعة والتعقيد ومن ثم يكون من الصعوبة مراقبة دخول وخروج غير الكويتي على أسهم الشركة المدرجة من أجل إخضاعها لنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار إليه
كما صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، نصت المادة الأولى منه على استبدال الفقرة الثانية من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار إليه، بإضافة حكم لها يعفى بموجبه الشخص الذي ينتمي إلى جنسية دولة عربية من التصرف في العقار أو جزء منه إذا آلت إليه الملكية عن طريق الميراث عن والدته الكويتية.
ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إضافة فقرتين جديدتين لنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار إليه، تجيز الأولى منهما للشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين أن تتملك العقارات متى كان من بين أغراضها التعامل في العقارات وقصر توزيع الحصص العينية على الشركاء الكويتيين، على أن يوزع على غير الكويتيين قيمة مقابل حصصهم نقداً على أن يصدر مرسوم بوضع ضوابط ذلك ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إضافة فقرتين جديدتين لنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار إليه، تجيز الأولى منهما للشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين أن تتملك العقارات متى كان من بين أغراضها التعامل في العقارات وقصر توزيع الحصص العينية على الشركاء الكويتيين، على أن يوزع على غير الكويتيين قيمة مقابل حصصهم نقداً على أن يصدر مرسوم بوضع ضوابط ذلك.
وتجيز الفقرة الثانية المضافة الإذن للكيانات الاستثمارية، المرخص لها وفقا لأحكام قانون تشجيع الاستثمار المباشر بتملك العقارات اللازمة المباشرة أنشطتها بشرط ألا يكون ذلك بقصد المضاربة العقارية، ويصدر مرسوم بالقواعد والضوابط المنظمة لهذا الإذن.
وألزمت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذه، ونصت على نشره بالجريدة الرسمية، على أن يعمل به من تاريخ النشر.