الجهة : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2025 بشأن العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق
10 مايو 2024م
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والقوانين
المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر ، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ،
وعلى المرسوم رقم 8 لسنة 2025 بتعديل المرسوم في شأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ،
وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ، 6
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
يلغى القانون رقم (10) لسنة 2011 المشار إليه.
مادة ثانية
تؤول إلى وزارة الشئون الإسلامية كافة حقوق والتزامات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ، كما ينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية .
مادة ثالثة
يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الشئون الإسلامية
مادة رابعة
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير دخول المحال والأماكن التي تتولى طباعة أو عرض المصاحف وكتب السنة النبوية وضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة.
مادة خامسة
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
مادة سادسة
يصدر وزير الشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة سابعة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
د. محمد إبراهيم محمد الوسمي
صدر بقصر السيف في: 13 رجب 1446هـ
الموافق: 13 يناير 2025 م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2025 بشأن العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
انطلاقا من الدور الرائد لدولة الكويت واهتمامها بنشر الدعوة الإسلامية وما يرتبط بها من طباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، فقد جاء هذا القانون ليعزز من دور وزارة الشئون الإسلامية ويكلفها بتحمل مسئولية هذا العمل الجليل بما لها من خبرات متراكمة وبما لديها من طاقات وإمكانيات جاهزة تضمن القيام به على الوجه الأكمل وبجودة عالية وتكلفة مالية أقل ، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تقتضي حسن أداء العمل مع خفض الإنفاق العام.
وقد تضمن هذا القانون سبعة مواد
نصت المادة الأولى منه على إلغاء القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما .
وقضت المادة الثانية منه بأيلولة كافة حقوق والتزامات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما إلى وزارة الشئون الإسلامية وكذلك نقل كافة موظفيها العاملون بالهيئة بذات درجاتهم إلى وزارة الشئون الإسلامية مع احتفاظهم بمرتباتهم ومزاياهم المالية
ونصت المادة الثالثة على أنه يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الشئون الإسلامية، كما أعطت المادة الرابعة منه الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير سلطة دخول المحال والأماكن التي تتولى طباعة أو عرض المصاحف وضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى السلطات المختصة.
ونصت المادة الخامسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
وأناطت المادة السادسة بوزير الشئون الإسلامية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون.
وقررت المادة السابعة بأنه على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بالقانون ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.