أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة (16) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024
المحرر منذ شهرين 777
مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة (16) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

 مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة (16) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق

10 مايو 2024م

وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

 


أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

تضاف فقرات جديدة إلى نص المادة رقم (16) من المرسوم الأميري

رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:

ويترتب على سحب الجنسية، أو سحب شهادتها، وفقًا لنص المادتين (1/13)، (21) مكررا (أ) استرداد جميع ما صرف ومنح من

مزايا وحقوق تكون تقررت بناء على هذه الجنسية.

أما إذا فقدت الجنسية، أو سحبت، أو أسقطت وفقًا لنصوص المواد 11.1110) مكررا، 13 البنود 32 -5، و (14) يحرم الشخص( من جميع المزايا والحقوق التي تقرّرت استنادًا إليها.

وإذا كان سحب الجنسية، أو إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدم، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقًا لما يراه مُحققًا للمصلحة العامة، ويُحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها، وعلى أن يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار)).

 


مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 


أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

 

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

 


النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في : 29 جمادى الآخرة 1446 هـ

 

الموافق 30 ديسمبر 2024 م

 

 

 

المذكرة الايضاحية

للمرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة (16) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

مع موازاة صدور مراسيم سحب أو إسقاط أو فقدان الجنسية الكويتية عن بعض الأشخاص، وتنوع أسباب صدور هذه المراسيم، ومع كثرة أعدادهم، ظهرت الحاجة إلى التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه المراسيم، والعدالة تأبي أن تتم مساواتهم جميعا في حكم واحد، فالتعامل مع من سحبت جنسياتهم لحصولهم عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وفقاً لنص المادتين (1/13) (21) مكرر أ) من المرسوم يفترض أن يختلف تماماً عن الذين فقدت أو سحبت جنسياتهم لأسباب تتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية أو غير ذلك من أسباب، فإن هذه المغايرة في التعامل تقتضي وجوب استرداد جميع ما قد صرف ومنح لهم من مزايا وحقوق تقررت بناء على هذه الجنسية.

ولما كان سحب أو فقدان الجنسية عن أولئك الذين فقدت جنسياتهم وفقاً لنصوص المواد (11،10، و 11 مكرراً) مردة تجنسهم مختارين بجنسية أجنبية أو لعدم تنازلهم عنها، فهم في الواقع متمتعين بجنسية الدولة الأجنبية، فكان لا بد من حرمانهم من جميع المزايا والحقوق التي كانوا يتمتعون بها بوصفهم كويتيين.

وقد رؤي في المشروع شمول هذا الحرمان لمن سحبت أو أسقطت جنسياتهم الكويتية وفقاً لنص المادتين (2/13، 3، 5)، (14) من المرسوم، بحسبان أن هذا السحب أو الإسقاط مرتبط بمصلحة الدولة العليا أو بأمنها الخارجي، وفي حالات أخرى مرتبطة بارتكابهم أفعالاً تخدش ولائهم للكويت وأخرى تمثل جريمة مخلة بالشرف.

وإذا كان سحب الجنسية لأسباب أخرى خلاف ما تقدم، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقاً لما يراه محققا للمصلحة العامة، وعلى أن يُحدّد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها.

ولما كانت دولة الكويت منذ استقلالها واعتماد دستورها في عام 1962 حرصت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين الدستور للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولما كانت الجنسية في معناها القانوني، هي رابطة قانونية ذات طابع سياسي تربط فرد بدولة معينة ويكون طرفي هذه الرابطة هو الولاء من جانب الفرد والحماية من جانب الدولة. إلا أن زوال هذه الرابطة بسحب أو فقدان أو إسقاط الجنسية عن الشخص لا يعني زوال حقه في التمتع بحقوقه كإنسان لذلك رؤي في المشروع الحرص على أن يكفل قرار مجلس الوزراء حق هؤلاء الأشخاص في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم بالصورة التي تعكس وجه الكويت الحضاري والإنساني.

ولما كان منح الجنسية وإسقاطها وسحبها واستردادها أعمال تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته لتحديد الهوية الوطنية لشعب الكويت، وتعد من أعمال السيادة باعتبار أنها تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة تستوجب إخراجها من نطاق الرقابة القضائية، ولما كان المشروع لم يخرج عن هذا الطابع السياسي بحسبان أنه حمل بياناً أو معالجة للآثار المترتبة على سحب أو فقدان أو إسقاط الجنسية الكويتية عن الأشخاص؛ لذلك فالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بإبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا لهؤلاء والتي تقررت لهم استناداً على هذه الجنسية إنما هي قرارات تحيط بها اعتبارات خاصة تجعل من المصلحة العامة ألا تعرض على القضاء ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء، فكان النص في المشروع على أن لا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن عليها. وقد أعد هذا المشروع ونص فيه على أن ينشر في الجريدة الرسمية على أن يتم العمل به من تاريخ صدوره عملاً بالرخصة المقررة بنص المادة 178 من الدستور. 

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت