الجهة : وزارة التعليم العالي
مرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون 2019 رقم (76) لسنة في شأن الجامعات الحكومية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية
وبناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة (9) ، وبنص المادة (12) من القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار إليه النصين الآتيين:
مادة (9) بند 5:
وضع الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب العمداء ورؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمهم)).
المادة 12
يكون للجامعة مدير متفرغ لإدارتها يعين بمرسوم بالدرجة الممتازة بناءً على عرض الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويُشترط فيه أن يكون من بين أعضاء الهيئة الأكاديمية للجامعة بدرجة أستاذ ومن ذوي الخبرة العلمية والإدارية.
وفي حالة إنشاء جامعة جديدة، يعين المدير من أعضاء الهيئة الأكاديمية بدرجة أستاذ)).
مادة ثانية
يلغى البند رقم (12) من المادة (9) والبند رقم (33) من المادة (11)، والفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر عبد الله محمد الجلال
صدر بقصر السيف في 28 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق 29 ديسمبر 2024 م