الجهة : مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها، والمرافقة نصوصهما لهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 28 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق 29 ديسمبر 2024م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2024
بالموافقة على مذكرة تفاهم
بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها إدراكاً للمصالح المشتركة ومطالب التنمية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين، ومن أجل تقوية التعاون بين الطرفين في مجال البنية التحتية للنقل باعتبار أن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير سوف يعمل على تسهيل تضافر مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية 2035 الكويتية، وذلك كله بهدف تعميق التعاون العملي الودي بين الطرفين، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها.
وقد تضمنت مذكرة التفاهم ثماني فقرات وبروتوكول ملحق بالتعديل على الفقرة (5) من المذكرة.
حددت الفقرة (1) و (2) أهداف ومبادئ التعاون بين الطرفين في مشروع ميناء مبارك الكبير.
واشتملت الفقرة (3) على محتويات التعاون المتفق عليها بين الطرفين والتي تتمثل في المشاورات المتبادلة حول التوجه التطويري وخطط التشييد والتشغيل لميناء مبارك الكبير، وتوفير الدعم اللازم للشركات من كلا البلدين ومشاركة القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة بالمشروع، وأية مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.
وعددت الفقرة (4) أشكال التعاون المتفق عليها بين الطرفين والتي تشتمل على إنشاء مجموعة عمل مشتركة أو مجموعة مشتركة للخبراء الفنيين وتنظيم زيارات متبادلة وتبادلات فنية وتبادل المعلومات والمواد والتوصيات ذات الصلة بمشروع ميناء مبارك الكبير من قبل كلا الجانبين الكويتي والصيني، وأية أشكال أخرى من التعاون يتفق عليها الطرفان.
وحددت الفقرة (5) وفق البروتوكول الملحق بالمذكرة جهات التنفيذ المذكرة التفاهم من الجانب الكويتي هي وزارة الأشغال العامة، ونقاط الاتصال الجهات التنفيذ الخاصة بالجانب الكويتي هي لجنة متابعة الموقف التنفيذي لاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الكويت و جمهورية الصين الشعبية.
أما الجانب الصيني فتكون جهات التنفيذ بوزارة النقل ونقاط الاتصال لجهات التنفيذ إدارة التعاون الدولي بوزارة النقل.
وأوجبت الفقرة (6) على كلا الطرفين الالتزام بأحكام الملكية الفكرية الخاصة ببلديهما والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنظم لها كلا الطرفين وكذا الالتزام بأحكام السرية بحيث لن يقوم أي من الطرفين بالكشف عن أي معلومات أو مستندات أو بيانات سرية مقدمة من قبل الطرف الآخر لطرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر.
ونصت الفقرة (7) على أحكام الحقوق والالتزامات الناشئة عن تطبيق مذكرة التفاهم وطرق تسوية النزاعات وذلك من خلال المشاورات الودية.
وأوضحت الفقرة (8) أحكام مفعول وصلاحية هذه المذكرة وطرق تعديلها وإنهائها.
ومن حيث إن هذه المذكرة تعد من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور وأن البروتوكول الملحق بها يعتبر جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم الأصلية، فمن ثم تكون الموافقة عليهما بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة.
واستنادا على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10 فقد أعد مشروع مرسوم بالقانون بالموافقة على مذكرة التفاهم والبروتوكول الملحق بها ومذكرتهما الإيضاحية مفرغين بالصيغة القانونية المناسبة.
مذكرة تفاهم
بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير
إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليهما منذ الآن ب "الطرفان")
إدراكا للمصالح المشتركة ومطالب التنمية للطرفان من أجل تقوية التعاون بين الكويت والصين في مجال البنية التحتية للنقل
وباعتبار أن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير سوف يعمل على تسهيل تضافر مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية 2035 الكويتية وبهدف تعميق التعاون العملي الودي
فقد توصلنا إلى التفاهم الآتي:
الفقرة 1 أهداف التعاون
يهدف الطرفان من خلال التعاون في ميناء مبارك الكبير، إلى إقامة نقطة ارتكاز جديدة تعمل على تسهيل التجارة والتبادل التجاري بين الشرق والغرب، وذلك من أجل أن يصبح مشروع ميناء مبارك الكبير هو مشروع الحصاد المبكر في قطاع النقل ضمن مسيرة التنمية المشتركة المبادرة الحزام والطريق بين الكويت والصين
الفقرة 2 مبادئ التعاون
اتفق الطرفان على دعم الشركات من كلا البلدين من أجل إقامة التعاون ذي الفائدة المتبادلة والفوز للجانبين وفق مبادئ السوق وعلى أساس العدالة والفائدة المتبادلة ووفقا لقوانينهما ولوائحهما الخاصة.
الفقرة 3 محتوي التعاون
يجوز أن تشمل محتويات التعاون المتفق عليها بين الطرفان الآتي:
أ- المشاورات المتبادلة حول التوجه التطويري، وخطط التشييد وخطط التشغيل الميناء مبارك الكبير، والدعم المشترك للشركات من كلا البلدين
لتنفيذ تطوير، وتشييد وتشغيل الميناء.
ب توفير الدعم اللازم للشركات من كلا البلدين في التمويل
والاستثمار، والتشييد والتشغيل المشروع ميناء مبارك الكبير، منه تدابير حافزة مثل السياسات التفضيلية، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية لبلديهما .
ج مشاركة القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والخبرات الخاصة بكل منهما ذات الصلة بتطوير وتشييد وتشغيل الموانئ.
د مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.
الفقرة 4 أشكال التعاون
يجوز أن تشمل أشكال التعاون المتفق عليها بين الطرفان الآتي:
أ- إنشاء مجموعة عمل مشتركة أو مجموعة مشتركة للخبراء الفنيين.
ب تنظيم زيارات متبادلة وتبادلات فنية.
ج تقديم المعلومات والمواد ذات الصلة بمشروع ميناء مبارك الكبير
من قبل الجانب الكويتي إلى الجانب الصيني، وتقديم الجانب الصيني توصية بالشركات الصينية ذات الاعتمادات والإمكانيات إلى الجانب الكويتي لغرض المشاركة في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير.
وسوف تقرر شركات من كلا البلدين مسائل المتابعة التجارية من خلال مشاورات حسب مبادئ السوق.
د أشكال أخرى من التعاون يتفق عليها الطرفان.
الفقرة 5 التنفيذ
-1- جهات التنفيذ لمذكرة التفاهم هذه هي:
للجانب الكويتي جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
للجانب الصيني وزارة النقل
2 نقاط الاتصال الجهات التنفيذ الخاصة بالطرفين هي:
للجانب الكويتي جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
للجانب الصيني - إدارة التعاون الدولي لوزارة النقل.
الفقرة 6 الملكية الفكرية والسرية
1- يذعن الطرفان للقوانين واللوائح الخاصة ببلديهما بشأن حماية حق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنظم لها كلا الطرفان وذلك خلال عملية تنفيذ مذكرة التفاهم هذه أو غيرها من الاتفاقيات المتوصل لها من قبل الطرفان وفقاً لمذكرة التفاهم هذه.
2 لن يقوم أياً من الطرفين بالكشف عن أو نشر أية مستندات ومعلومات وبيانات سرية مقدمة من قبل الطرف الآخر، أو مستمدة من تنفيذ مذكرة التفاهم هذه لطرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر.
الفقرة 7 الحقوق والالتزامات وتسوية النزاعات
-1- مذكرة التفاهم هذه ليست اتفاقية دولية، ولن تخلق أية حقوق أو التزامات شرعية دولية ماعدا تلك الخاصة بالسرية المنصوص عليها في الفقرة 6.
2- أية نزاعات تنشأ خلال تنفيذ مذكرة التفاهم هذه سوف تتم تسويتها من قبل الطرفان من خلال المشاورات الودية.
الفقرة 8 المفعول والصلاحية والتعديلات والإنهاء
-1- يقوم الطرفان بإشعار أحدهما الآخر خطياً، عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال إجراءاتهما القانونية الداخلية اللازمة المطلوبة السريان مفعول مذكرة التفاهم هذه. وتصبح مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول بعد 30 يوماً من استلام الإشعار الثاني. وتستمر صلاحية مذكرة التفاهم هذه لمدة 5 سنوات.
2 في حال عدم تسلم أي طرف الإشعار الخطي من الطرف الآخر بنيته إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها، فإن صلاحية مذكرة التفاهم هذه سوف تجدد تلقائياً لمدة أو مدد متعاقبة من خمس سنوات.
-3- يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بالموافقة المتبادلة خطيا من قبل الطرفان.
وتصبح التعديلات سارية تبعاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة.
-4- يقوم أحد الطرفان بإشعار الطرف الآخر خطيا، عبر القنوات الدبلوماسية، بنيته إنهاء مذكرة التفاهم هذه. وسوف تصبح مذكرة التفاهم هذه لاغية بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الإشعار من قبل الطرف الآخر. ولن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على تنفيذ الالتزامات بالسرية المنصوص عليها في الفقرة 6 من مذكرة التفاهم هذه.
وقعت في مدينة هانغتشو، بتاريخ 22 سبتمبر 2023 م ، الموافق 7 ربيع الأول 1445هـ، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والصينية والإنجليزية، جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود أي اختلاف في تفسير النصوص، يسود نص اللغة الإنجليزية
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
د. سعد حمد البراك لي شياو بنغ
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير وزير النقل
النفط ووزير الدولة للشؤون
الاقتصادية والاستثمار
سفارة جمهورية الصين الشعبية
24530 :الرقم
التاريخ : 3 ديسمبر 2024م
تهدي سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت أطيب تحياتها إلى وزارة الخارجية إدارة آسيا لدولة الكويت الموقرة، وبالإشارة إلى مذكرة الوزارة الموقرة برقم 8/23984 بتاريخ 24 سبتمبر 2024م تتشرف السفارة بإفادتها بأنه جاءت من الفقرة (8) لمذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون
في مشروع ميناء مبارك الكبير :
1- يقوم الطرفان بإشعار أحدهما الآخر خطيا، عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال إجراءاتهما القانونية الداخلية اللازمة المطلوبة لسريان مفعول مذكرة التفاهم هذه.
وتصبح مذكرة هذه سارية المفعول بعد 30 يوما من استلام الإشعار الثاني. وتستمر صلاحية مذكرة التفاهم هذه لمدة 5 سنوات.
-3- يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بالموافقة المتبادلة خطيا من قبل الطرفان وتصبح التعديلات سارية تبعا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة.
وفقا لما يذكر أعلاه، قد أكدت وزارة النقل الصيني أنه ليس لديها المانع في مقترح الجانب الكويتي بتعديل الفقرة (5) لتصبح على النحو التالي
1. الجهات التنفيذ لمذكرة التفاهم للجانب الكويتي - وزارة الأشغال العامة.
2 نقاط الاتصال الجهات التنفيذ الخاصة الجانب الكويتي - اللجنة متابعة الموقف التنفيذي لاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.
تغدو السفارة ممتنة لو تكرمت الوزارة الموقرة بمخاطبة الجهات المعنية
والقيام باستكمال الاجراءات الداخلية اللازمة وموافاة السفارة بالرد بشكل كتابي. علما بان التعديلات ذات الصلة ستصبح سارية المفعول بعد 30 يوما من استلام الجانب الصيني الإشعار الخطي.
تنتهز السفارة هذه المناسبة لتعرب للوزارة الموقرة عن فائق الاحترام والتقدير.
المرفق نسخة مذكرة الوزارة الموقرة رقم 8/23984 تاريخ 24 سبتمبر 2024م
الاتصال السيد وو دونغهوي 60383199