الجهة : مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 150 لسنة 2024 بإعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2022 / 2023
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والقانون المعدل له رقم 8 2015 لسنة
وعلى القانون رقم (44) لسنة 2022 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2023/2022
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2023/2022 وفقاً لما يلي:
(1) بلغت الإيرادات 85,294,337.516 د.ك خمسة وثمانون مليونا ومائتان وأربعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي و 516 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 55,173,029.573 د.ك خمسة وخمسون مليونا ومائة وثلاثة وسبعون الفا وتسعة وعشرون دينار كويتي و 573 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
يؤول صافي الربح البالغ 30,121,307.943 د.ك (ثلاثون مليونا ومائة وواحد وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة دينار كويتي و 943 فلسا فقط لا غير إلى الخزانة العامة للدولة وذلك وفقا للجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1446 هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م