أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

مرسوم بقانون رقم 148 لسنة 2024 بإعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2023/2022

مرسوم بقانون رقم 148 لسنة 2024
المحرر منذ شهرين 184

الجهة : مجلس الوزراء

مرسوم بقانون رقم 148 لسنة 2024 بإعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2023/2022

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 148 لسنة 2024 بإعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2023/2022
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد
إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015
وعلى القانون رقم (31) لسنة 2022 بربط ميزانية الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2023/2022 ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى:
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2023/2022 وفقا لما يلي:
بلغت الإيرادات مبلغ 114,669,387.336 د.ك مائة وأربعة عشر مليونا وستمائة وتسعة وستون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثمانون دينار كويتي و 336 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بالقانون.
بلغت المصروفات مبلغ 23,726,628.556 د.ك ثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وستة وعشرون ألفا وستمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و 556 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بالقانون.
مادة ثانية
يحول مبلغ 9,094,275.878 د. ك تسعة ملايين وأربعة وتسعون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون دينار كويتي و 878 فلسا فقط لا غير ويمثل %10% من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة 81,848,482.902 د.ك واحد وثمانون مليونا وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا ويؤول مبلغ وأربعمائة واثنان وثمانون دينار كويتي و 902 فلسا فقط لا غير إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
مشعل الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1446 هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت