الجهة : مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2024 بإعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2023/2022
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والقانون المعدل له رقم 8 2015 لسنة
وعلى القانون رقم (46) لسنة 2022 بربط ميزانية وكالة الانباء الكويتية للسنة المالية 2023/2022
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2023/2022 مبلغ 145,042.959 د.ك (مائة وخمسة وأربعون ألفا واثنان وأربعون دينار كويتي و 959 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2023/2022 مبلغ 12,761,691.747 د.ك (اثنى عشر مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألفا وستمائة وواحد وتسعون دينار كويتي و 747 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية الحسابات العامة عن السنة المالية 2023/2022 للحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية مبلغ 12,616,648,788 د.ك إثنى عشر مليونا وستمائة وستة عشر ألفا وستمائة وثمانية وأربعون دينار كويتي و 788 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1446 هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م