الجهة : مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 143 لسنة 2024 بإعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2023/2022
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2022 بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2023/2022
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2023/2022 وفقا لما يلي
1 - بلغت الإيرادات 136 37,869 د.ك سبعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وتسعة وستون دينار كويتي و 136 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
2 - بلغت المصروفات 7,785,435.011 د.ك سبعة ملايين وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفا وأربعمائة وخمسة وثلاثون دينار كويتي و 11 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون
مادة ثانية
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية الحسابات العامة عن السنة المالية 2022/2023 للحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 7,747,565.875 د.ك سبعة ملايين وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفا وخمسمائة وخمسة وستون دينار كويتي و 875 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1446 هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م