الجهة : مجلس الوزراء
مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 142 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2023/2022
- بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 إنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والقانون المعدل له رقم 8 2015 لسنة
وعلى القانون رقم (42) لسنة 2022 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2023/2022
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2023/2022 مبلغ 4,760,693.134 د.ك (أربعة ملايين وسبعمائة وستون ألفا وستمائة وثلاثة وتسعون دينارا كويتيا و 134 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
بلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة عن السنة المالية 2023/2022 للحساب الختامي المعهد الكويت للأبحاث العلمية مبلغ 36,532,336.252 د.ك ستة وثلاثون مليوناً وخمسمائة واثنان وثلاثون ألفا وثلاثمائة وستة وثلاثون دينارا كويتيا و 252 فلساً فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق 23 ديسمبر 2024م