الجهة : مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 138 لسنة 2024 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2022/2021
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة حساباتها الختامية المعدل بقانون رقم (8) لسنة 2015
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2021 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2022/2021
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه
ماده أولى
يعتمد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2022/2021 وفقا لما يلي:
أ بلغت الإيرادات مبلغ 98,149.852 د.ك ثمانية وتسعون ألفا ومائة وتسعة وأربعون دينارا كويتيا و 852 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت المصروفات مبلغ 19,450,940.442 د.ك تسعة عشر مليونا وأربعمائة وخمسون ألفا وتسعمائة وأربعون دينارا كويتيا و 442 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج- بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2022/2021 مبلغ 19,352,790.590 د.ك تسعة عشر مليونا وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعون دينارا كويتيا و 590 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
د خصص لبيت الزكاة مبلغ 1,500,000 د. ك مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي فقط لا غير إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية الحسابات العامة للسنة المالية 2022/2021
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024م