الجهة : مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 135 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2022/2021
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2022/2021.
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2022/2021 وفقا لما يلي:
ا بلغت الإيرادات 292 97,481,332 د.ك (سبعة وتسعون مليونا وأربعمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثمائة واثنان وثلاثون دينارا كويتيا
و 292 فلسا فقط لا غير، وذلك وفقا للجدول حرف (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت المصروفات 37,026,440034 د.ك سبعة وثلاثون مليونا وستة وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعون دينارا كويتيا و 34 فلسا فقط لا
غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ صافي الربح 60,454,892/258 د.ك. (ستون مليونا وأربعمائة وأربعة وخمسون ألفا وثمانمائة واثنان وتسعون دينارا كويتيا و 258 فلسا فقط
لا غير ويضاف إلى الاحتياطي العام لبنك الائتمان الكويتي، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق 23 ديسمبر 2024م