أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2022/2021

مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2024
المحرر منذ شهرين 192

الجهة : مجلس الوزراء

مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2022/2021

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2022/2021
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 إنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والقانون المعدل له رقم 8 2015 لسنة
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2021 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2022/2021
وبناء على عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي المعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2022/2021 مبلغ 4,608,147,167 د.ك (أربعة ملايين وستمائة وثمانية آلاف ومائة وسبعة وأربعون دينارا كويتيا و 167 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (1) المرفق
بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2022/2021 مبلغ 44,234,327,364 د.ك أربعة وأربعون مليونا ومائتان وأربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعة وعشرون دينارا كويتيا و 364 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون
مادة ثالثة
بلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية الحسابات العامة عن السنة المالية 2022/2021 للحساب الختامي المعهد الكويت للأبحاث العلمية مبلغ
39,626,180-197 د.ك تسعة وثلاثون مليونا وستمائة وستة وعشرون ألفا ومائة وثمانون دينار كويتي و 197 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم القصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت