أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

مرسوم بقانون رقم 132 لسنة 2024 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2022/2021

مرسوم بقانون رقم 132 لسنة 2024
المحرر منذ شهرين 152

الجهة : مجلس الوزراء

مرسوم بقانون رقم 132 لسنة 2024 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2022/2021

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 132 لسنة 2024 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2022/2021
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 بإنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2021 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2022/2021
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2022/2021 وفقا لما يلي:
(1) بلغت الإيرادات 5,704,604.045 د.ك خمسة ملايين وسبعمائة وأربعة آلاف وستمائة وأربعة دنانير كويتي و 045 فلسا فقط لاغير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 849,095,779.517 د. ك ثمانمائة وتسعة وأربعون مليونا وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعون دينارا كويتيا و 517 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ صافي العجز 843,391,175.472 د.ك ثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا ومائة وخمسة وسبعون دينارا كويتيا و 472 فلسا فقط لا غير تقوم وزارة المالية بسداده وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق 23 ديسمبر 2024م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت