الجهة : مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 128 سنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2021/2020
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982
وعلى المرسوم الصادر في 1981/1/17 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2021 يربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2022/2021
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2022/2021 وفقا لما يلي :-
(1) بلغت الإيرادات 27,023,604,000 د.ك سبعة وعشرون مليارا وثلاثة وعشرون مليونا وستمائة وأربعة ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 25,816,675,000 د.ك خمسة وعشرون مليارا وثمانمائة وستة عشر مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
توزع الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2022/2021 وقدرها 1,206,929,000 د.ك (واحد مليار ومائتان وستة مليونا وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير، وذلك على النحو التالي:
(1) مبلغ 120,692,900 د.ك مائة وعشرون مليونا وستمائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة دينار كويتي فقط لا غير احتياطي عام المؤسسة.
(2) مبلغ 1,086,236,100 د.ك (مليار وستة وثمانون مليونا ومائتان وستة وثلاثون ألفا ومائة دينار كويتي فقط لا غير تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وذلك وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م