الجهة : مجلس الوزراء
مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2021/2020
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والقانون المعدل له رقم 8 2015 لسنة
وعلى القانون رقم (64) لسنة 2020 بربط ميزانية وكالة الانباء الكويتية للسنة المالية 2021/2020
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2021/2020 مبلغ 183,532/575 د.ك مائة وثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة واثنان وثلاثون دينار كويتي و 575 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2021/2020 مبلغ 12,453,102/618 د.ك (إثنى عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفا ومائة واثنان دينار كويتي و 618 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2021/2020 للحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية مبلغ 12,269,570/043 د.ك اثنى عشر مليونا ومائتان وتسعة وستون ألفا وخمسمائة وسبعون دينار كويتي 43 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م