أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2021/2020

مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2024
المحرر منذ شهرين 203

الجهة : مجلس الوزراء

مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2021/2020

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2021/2020
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (57) لسنة 2020 بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2021/2020
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2020/2021 وفقا لما يلي :
1- بلغت الإيرادات 243,890.902 د.ك مائتان وثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة وتسعون دينار كويتي و 902 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
2 بلغت المصروفات 7,626,374.517 د.ك سبعة ملايين وستمائة وستة وعشرون ألفا وثلاثمائة وأربعة وسبعون دينار كويتي و 517 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة عن السنة المالية 2020/2021 للحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 7,382,483.615 د.ك سبعة ملايين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون دينار كويتي و 615 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت