أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2021/2020

مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2024
المحرر منذ شهرين 195

الجهة : مجلس الوزراء

مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2021/2020

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2021/2020
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2021/2020 وفقا لما يلي: -
1- بلغت الإيرادات 68,586,870.501 د.ك (ثمانية وستون مليونا وخمسمائة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعون دينار كويتي و 501 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
2 بلغت المصروفات 46,763,115.639 د.ك ستة وأربعون مليونا وسبعمائة وثلاثة وستون الفا ومائة وخمسة عشر دينار كويتي و 639 فلسا
فقط لا غير وذلك وفقا للجدول (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية
يضاف صافي الربح الناتج من زيادة الإيرادات عن المصروفات والبالغ مقداره 21,823,754.862 د.ك واحد وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعة وخمسون دينار كويتي و 862 فلسا فقط لا غير إلى صندوق الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي، وذلك إعمالا لنص المادة (17) من القانون 32 لسنة 1968
وذلك وفقا للجدول (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت