أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

مرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2021/2020

مرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2024
المحرر منذ شهرين 236

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2021/2020

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2021/2020
- بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 انشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والقانون المعدل له رقم 8 2015 لسنة
وعلى القانون رقم (62) لسنة 2020 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2021/2020
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

مادة أولى
بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2021/2020 مبلغ 5,671,931 د.ك (فقط خمسة ملايين وستمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون دينار كويتي لا غير وذلك حسب ما هو وارد في جدول حرف (أ) المرفق لهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2021/2020 مبلغ 43,758,996 د. ك (فقط ثلاثة وأربعون مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة وستة وتسعون دينار كويتي لا غير وذلك حسب ما هو وارد في جدول حرف (ب) المرفق لهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
بلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2021/2020 للحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مبلغ 38,087,065 د.ك فقط ثمانية وثلاثون مليون وسبعة وثمانون ألف وخمسة وستون دينار كويتي لا غير وذلك حسب ما هو وارد في جدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت