أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة

مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025
المحرر منذ شهر 253

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة

مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة
بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف
المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
يلغى القانون رقم (79) لسنة 1995 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف ذلك.
مادة ثانية
تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية

نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في: 12 رجب 1446هـ
الموافق 12 يناير 2025 م

المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة
نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة وحاجة الدولة إلى المرونة في إدارة الموارد المالية وتوفير الخدمات العامة بشكل مستدام ، باتت هناك حاجة إلى إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
بإلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ، والذي سيساهم في حال إقراره بتنظيم الطلب على هذه الخدمات توخياً لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية في وضع الآليات الخاصة بها لتسعير الخدمات العامة والرسوم مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة.
وفي حال إلغاء القانون فإن الرسوم التي تخضع له سيتم دراستها وتحليلها من قبل الجهات المعنية ويتم إعادة تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة وفق قانونها وبعد العرض على مجلس الوزراء وموافقته

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت