نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 الخاص بالجنسية الكويتية ،
وبناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ،
قررنا القانون الآتي
( مادة 1)
يستبدل بالمادتين 4 و 5 من القانون رقم 15 لسنة 1959 المادتان التاليتان :
مادة 4 : -
يجوز بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1 - ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة خمس عشرة سنة متتاليات على الاقل من وقت نشر هذا القانون ، او عشر سنوات متتاليات على الأقل من وقت نشر هذا القانون اذا كان عربيا ينتمي الى بلد عربي . ولا يخل بالتوالي ان يخرج طالب الجنسية من الكويت المهمة رسمية . فاذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي يقضيها في الخارج في حساب مدة اقامته في الكويت .
2- ان يكون له سبب مشروع للرزق ، وان يكون حسن
السيرة غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف .
- ان يعرف اللغة العربية .
ولا تمنح الجنسية الكويتية طبقا للاحكام السالفة الذكر لعدد يزيد على خمسين شخصا فى السنة الواحدة . وتؤلف لجنة من الكويتيين تعين بقرار من رئيس دوائر الشرطة والامن العام ، تكون مهمتها اختيار من تقترح منحهم الجنسية الكويتية في حدود هذا العدد من بين طالبي التجنس . وتراعى هذه اللجنة في اختيارها ان يكون طالب التجنس على كفاية فنية تحتاج اليها الكويت .
مادة 5:-
يجوز ، دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ،
منح الجنسية الكويتية بمرسوم لمن يأتي : -
اولا - العربي المنتمي الى بلد عربي ، اذا كان قد ادى لامارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير .
ثانيا - العربي المنتمي الى بلد عربي ، اذا كان قد اقام في الكويت قبل سنة ١٩٤٥ وحافظ على الاقامة فيها حتى نشر هذا القانون .
ثالثا - غير العربي ، اذا كان قد اقام في الكويت قبل سنة ١٩٣٠ وحافظ على الاقامة فيها حتى نشر هذا القانون .
ولا تمنح الجنسية الكويتية طبقا للاحكام السالفة الذكر الا بناء على اقتراح لجنة من الكويتيين تعين بقرار من رئيس دوائر الشرطة والامن العام . .
( مادة 2 )
على رئيس دوائر الشرطة والامن العام تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في يوم الثلاثاء ۱۲ شعبان سنة ۱۳۷۹ الموافق يوم 9 فبراير سنة ١٩٦٠