أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار 231 لسنة 2024 بشأن تنظيم عقود تأجير السيارات

قرار وزاري رقم 231 لسنة 2024
المحرر منذ شهرين 463

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

قرار 231 لسنة  2024 بشأن تنظيم عقود تأجير السيارات

 وزارة التجارة والصناعة

 

قرار وزاري رقم (231) لسنة 2024 بشأن تنظيم عقود تأجير السيارات

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له.

والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل 2013 بالقانون رقم (45) لسنة 1980 والقانون رقم (117) لسنة ولائحته التنفيذية

 

والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن اصدار قانون التجارة وتعديلاته

والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة

وعلى القانون رقم 39 لسنة 2015 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية

وعلى القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة ولائحة التنفيذية

والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بشأن اصدار اللائحة

التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل احكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والاعمال الحرفية وتحديد بعض أسعار بعضها وتعديلاته

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة

 


 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يجب على جميع شركات ومؤسسات ومكاتب تأجير السيارات الالتزام بالشروط التالية، مع مراعاة تضمينها في عقود التأجير :

1. يلتزم المؤجر بتسليم السيارة بحالة فنية سليمة وآمنة ومستوفية الجميع اشتراطات السلامة ومزودة بالكماليات الضرورية مثل أدوات الطوارئ والإطارات الاحتياطية.

2. يجب توثيق حالة السيارة قبل التسليم من خلال تصوير فيديو أو فوتوغرافي وتسجيل الملاحظات في العقد مع تحديد أي أضرار سابقة.

.3 يلتزم المستأجر بإعادة السيارة بحالتها عند الاستلام مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي، ويتحمل مسؤولية جميع الأضرار التي تقع خارج نطاق كفالة الوكيل - ان كانت تحت الكفالة فقط والتي قد تلحق بالسيارة خلال فترة الإيجار، بما في ذلك تكلفة فقدان مفتاح السيارة أو دفترها وفقاً لأسعار الوكالة أو الجهات المختصة، وفي حال وقوع أي أضرار تعتبر مقايسة الوكالة التابعة للسيارة المرجع المعتمد لتحديد التكاليف.

4. يلتزم المؤجر بتوفير تأمين تكميلي (شامل) للسيارة المستأجرة، مع توضيح شروطه بدقة في العقد بما يشمل أنواع الحوادث، أضرار الطرف الثالث، رقم وثيقة التأمين تاريخ انتهائها نسبة التحمل، ورسوم فتح الملف، مع إعفاء المستأجر من تكاليف الإصلاح، خسائر انخفاض القيمة السوقية، وأي مبالغ مترتبة على المستأجر خلال فترة الإصلاح.

5. يُحسب يوم الإيجار بواقع 24 ساعة تبدأ من وقت استلام السيارة وتحتسب مدة التأخير سواء بالساعات أو الأيام.

6. في حال وقوع حادث يلتزم المستأجر بتقديم إذن إصلاح من وزارة الداخلية، مع تحمله لرسوم فتح ملف التأمين والنسبة المحددة في العقد، مع تجنب إجراء أي إصلاحات دون موافقة خطية من المؤجر، وإذا حجزت السيارة من قبل السلطات لأسباب تعود للمستأجر يتحمل الإيجار اليومي للسيارة.

7. يلتزم المؤجر بتزويد المستأجر بنسخة من عقد الإيجار وأي مستندات متعلقة به، مع توضيح حقوق والتزامات الطرفين بوضوح دون إدراج أي بنود مبهمة، كما يمنع المؤجر من إلزام المستأجر بالتوقيع على مستندات مالية مثل إيصالات أمانة أو كمبيالات.

 


المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُطبق على المخالف حكم المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه.

 


المادة الثالثة

على كافة المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به

من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 


صدر في 4 جمادى الآخرة 1446 هـ

الموافق: 5 ديسمبر 2024م

وزير التجارة والصناعة خليفة عبد الله العجيل

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت