أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار وزاري رقم 76 لسنة 2025  بشأن تعديل قرار

قرار وزاري رقم 76 لسنة 2025
المحرر منذ شهر 445

الجهة : وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 76 لسنة 2025  بشأن تعديل قرار

وزارة الداخلية 
 قرار وزاري رقم 76 لسنة 2025  بشأن تعديل قرار 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته. 
وعلى القرار الوزاري رقم 7681 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته. 
وعلى القرار الوزاري رقم 2022/254 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديله. 
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 6 المؤرخ 2025/1/8م 
وبناء على عرض وكيل الوزارة 
قرر 
مادة (1) 
يعدل البند رقم (11) من المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم 
2022/254 المشار إليه ليصبح على النحو التالي: 
11- العميد حقوقي خالد عبدالله مسفر العدواني - أميناً للسر 
مادة (2) 
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 16 رجب 1446 هـ 
الموافق : 16 يناير 2025 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت