الجهة : وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 76 لسنة 2025 بشأن تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 7681 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 2022/254 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديله.
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 6 المؤرخ 2025/1/8م
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (1)
يعدل البند رقم (11) من المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم
2022/254 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:
11- العميد حقوقي خالد عبدالله مسفر العدواني - أميناً للسر
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 16 رجب 1446 هـ
الموافق : 16 يناير 2025 م