الجهة : وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (4) لسنة 2025 بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة....
بعد الاطلاع على:
المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية
والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات الجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت
والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي
والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية
و محضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (24) المنعقد في تاريخ 2024/12/4 بإضافة أنشطة جديدة
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
قرر
(مادة أولى)
يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في 19 رجب 1446هـ
الموافق: 19 يناير 2025م
جدول الأنشطة المستحدثة
م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
1 | تصميم وإشراف هندسي | 711012 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - القطاع 69-75 | بلدیة الكويت |
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل