الجهة : وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (3) لسنة 2025 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 ثم بالقانون رقم (117) لسنة 2013
وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995
وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016 ولائحته
التنفيذية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته والقرارات الوزارية المعدلة له. -
وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمع المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة والمعدل بالقرار الوزاري .رقم (127) لسنة 2020 م
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي بإعفاء من الدمع وفقا للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمع المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه وحتى 2026/9/30 وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في 19 رجب 1446هـ
الموافق: 19 يناير 2025م