الجهة : وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 2553 لسنة 2024
بشأن تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير
الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم 2024/84 في شأن الحلول والإنابات الوزارية وتعديله.
وعلى القرار الوزاري رقم 2024/2106 بشأن إعادة تشكيل
لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء.
وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2024/2106 المشار إليه
لتصبح على النحو التالي:
يعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري
رقم 2023/483 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
1- العقيد / خالد سعد مرزوق العبدالله
الإدارة العامة لنظم المعلومات (رئيساً)
2- العقيد حقوقي / مساعد خالد المطيري
الإدارة العامة للشئون المالية (نائباً للرئيس)
3- العقيد حقوقي زيد فهد القريان
الإدارة العامة للشئون القانونية
4- المقدم محمد فيصل خورشید
الإدارة العامة للمباحث الجنائية
5- المقدم حقوقي / شافي عبدالله شافي العجمي
الإدارة العامة للإمداد والتموين
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
شريدة عبدالله سعد المعوشرجي
صدر في : 12 جمادى الأولى 1446 هـ
الموافق : 14 نوفمبر 2024 م