الجهة : وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (2024/86 ) بشأن اعتماد عدد (343) مواصفة قياسية خليجية كمواصفات قياسية كويتية (اختيارية) واعتماد عدد (9) تعديل فني لمواصفات قياسية خليجية كتعديل فني المواصفات قياسية كويتية
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ...
على القانون 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها بالمواصفات القياسية الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
- وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الرابع والثلاثون المنعقد خلال الفترة 24 .25 ديسمبر 2014م
وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي الهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه السابع والخمسون المنعقد خلال الفترة 30 .31 يناير 2024م
وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثاني والسبعين
المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2024 قرار رقم (6) وثيقة رقم
(GCS/24/72/07)
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعتبر مواصفات قياسية كويتية (اختيارية)، المواصفات القياسية الخليجية وعددها (343) المبينة تفصيلا بملحق هذا القرار.
مادة ثانية
يعتبر تعديل فني لمواصفات قياسية كويتية التعديل الفني المواصفات قياسية خليجية (وعدده (9) المبين تفصيلا بملحق هذا القرار .
مادة ثالثة
تلغى اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواردة في قرارات سابقة والتي تتعارض مع هذا القرار.
مادة رابعة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في 23 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 24 ديسمبر 2024م