الجهة : وزارة التجارة والصناعة
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (2024/84)
بشأن اعتماد اللائحة الفنية لأنظمة النوافذ والحوائط الزجاجية ذات العزل الحراري للمباني الحكومية والتجارية والسكنية كلائحة فنية كويتية (إلزامية)
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ...
على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعه الحادي والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023م قرار رقم (3) وثيقة رقم (GCS/23/71/04)
وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثاني والسبعين المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2024م قرار رقم (1) وثيقة رقم (GCS/24/72/02)
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
قرر
مادة أولى
تعتبر لائحة فنية كويتية إلزامية)، اللائحة الفنية المبينة تفصيلا بالجدول التالي :
قطاع التشييد ومواد البناء (TC06) عدد (1) لائحة فنية | ||||
رقم اللائحة الفنية الكويتية | العنوان باللغة العربية | العنوان باللغة الانجليزية | الصفة القانونية | الاعتماد |
KWS 1901:2024 |
اللائحة الفنية الأنظمة النوافذ والحوائط الزجاجية ذات العزل الحراري للمباني الحكومية والتجارية والسكنية | Technical regulations for thermally insulated glass window and wall systems for government, commercial and residential. buildings | لائحة فنية | الاجتماع 71 والاجتماع 72 للجنة العامة للتوحيد القياسي |
مادة ثانية
تلغى اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية في القرارات السابقة والتي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في 23 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق 24 ديسمبر 2024م