الجهة : وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ((20)) لسنة 2025 بحل بعض المبرات الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام الميرات الخيرية.
. وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم (1) المؤرخ في 2025/1/13م.
. وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة المؤرخة في 2025/1/19 بشأن حل وتصفية بعض المبرات الخيرية.
. وعلى كتاب وزارة الشئون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء والمؤرخ في 2025/1/19م بشأن حل وتصفية بعض المبرات الخيرية.
وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/3) - (38) المنعقد بتاريخ 2025/1/21.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1)
حل المبرات التالية:
1 - مبرة صناع الخير ..
2. المبرة الكويتية لحماية الأسرة .
3. مبرة التواصل الخيرية .
4 مبرة حامل المسك لعلوم القرآن
5. مبرة النور الخيرية
6. مبرة الظفير الخيرية ...
7. مبرة المرحومة نسيمه الرفاعي لتأهيل مرضى التوحد ...
8 مبرة عبد الرحمن مناحي العصيمي ووليد مناحي العصيمي
مادة (2)
تؤول أموال المبرات بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً التحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في 7 شعبان 1446هـ
الموافق: 6 فبراير 2025م