أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار وزاري رقم (198) لسنة 2024 بشأن تعديل الفقرة (ب) من المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم (1/94) لسنة 2016 بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث.

قرار وزاري رقم 198 لسنة 2024
المحرر منذ 4 أشهر 241

الجهة : وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (198) لسنة 2024 بشأن تعديل الفقرة (ب) من المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم (1/94) لسنة 2016 بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث.

وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (198) لسنة 2024 بشأن تعديل الفقرة (ب) من المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم (1/94) لسنة 2016 بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة -

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن
الخدمة المدنية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث
وتعديلاته. وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1/94) لسنة 2016 بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
مادة أولى
تعدل الفقرة (ب ) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم (1/94 ) لسنة 2016 بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة
الأحداث لتصبح على النحو التالي :
ب. أن يكون لديه خبرة وإلمام في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات".
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في 29 ربيع الأول 1446هـ الموافق 2 أكتوبر 2024م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت