الجهة : وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 180 لسنة 2025) بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم رقم 1971/20 بشأن فرض رسوم جديدة وتعديل الرسوم المحصلة عن بعض المعاملات التي تقوم بها الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 1995/79 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرفق والخدمات العامة.
وعلى القرار الوزاري رقم 1971/20 بشأن فرض رسوم جديدة وتعديل الرسوم المحصلة عن بعض المعاملات التي تقوم بها الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وتعديله.
وعلى القرار الوزاري رقم 1977/25 بتحديد مدة العمل بجوازات السفر وتعديله.
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد المؤرخة 2024/5/12م"
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والإقامة رقم 14282 المؤرخ 2024/9/9 ومرفقاته
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يضاف بندين جديدين برقمي (8) ، (9) إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 1971/20 المشار إليه يكون نصهما كالتالي:-
فلس / دينار
8. صرف أو تجديد جواز سفر فوري بالمطار لمدة خمس سنوات 13
9.صرف أو تجديد جواز سفر فوري بالمطار لمدة عشر سنوات 16 مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 28 رجب 1446 هـ
الموافق : 28 يناير 2025 م