الجهة : وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (134)) لسنة 2025 بحل مبرة المرحوم عيسى حسين اليوسفي الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام الميرات الخيرية.
وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
وعلى القرار الوزاري رقم (92) لسنة 2008 بإشهار ميرة المرحوم عیسی حسين اليوسفى الخيرية.
وبناء على كتاب المبرة بشأن طلب حلى الميرة حالة اختياريا .
وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام
والميرات باجتماعها رقم ( 2 ) المؤرخ في 29 / 1 /2025م.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1)
حل ميرة المرحوم عيسى حسين اليوسفي الخيرية.
مادة (2)
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً
التحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
صدر في 26 ذو الحجة 1446هـ
الموافق: 22 يونيو 2025م
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة