أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار وزاري رقم [ 4 ] لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة التعاقد المباشر بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2025
المحرر منذ 3 أسابيع 131

الجهة : وزارة الدولة لشئون البلدية

قرار وزاري رقم [ 4 ] لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة التعاقد المباشر بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزاري رقم [ 4 ] لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة التعاقد المباشر بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية 
وزير الدولة لشئون الإسكان - رئيس مجلس الإدارة : 
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، 
. وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، 
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 الصادرة 2017 بالمرسوم رقم (30) لسنة 
وعلى لائحة التعاقد المباشر بالمؤسسة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 146) لسنة 2014 وتعديلاتها( 
وعلى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2019 بشأن إجراءات التظلم من القرارات الخاصة بالتعاقدات التي تجريها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتعديلاته 
وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم 2024/06-2025المنعقد بتاريخ 2025/01/23

قرر 
مادة أولى : 
يستبدل بنص المادة (18) من لائحة التعاقد المباشر المشار إليها، النص التالي: 
على اللجنة في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها - تطبيق أحكام الأفضلية (الأولوية المقررة للمنتجات المحلية أو الوطنية بالقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته). 
مادة ثانية : 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان 
رئيس مجس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية 

عبد اللطيف حامد حمد المشاري
صدر في : 10 شعبان 1446هـ 
الموافق 9 فبراير 2025م 
 

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت