الجهة : بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 98/1 - ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) (5) (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
واستنادا إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك والمنعقدة بتاريخ 2025/3/27، وغير العادية المؤجلة لمساهمي البنك والمنعقدة 2025/4/6 بتاريخ
وبناء على طلب بنك وربة المؤرخ 2025/5/25 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك وربة
-1- زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع من .218,360,000 دينار كويتي إلى 231,461,600 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 6% أسهم منحة.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في
.2024/12/31
2- زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع من .231,461,600 دينار كويتي إلى 449,821,600 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 100% عن طريق إصدار حقوق أولوية المساهمي البنك.
3- زيادة الاحتياطي القانوني من 89,246,000 دينار كويتي إلى 91,599,700 دينار كويتي متضمناً علاوة إصدار قدرها .)80,375,000 دينار كويتي
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في
.2024/12/31
-4- زيادة الاحتياطي القانوني من 91,599,700 دينار كويتي إلى 309,959,700 دينار كويتي متضمناً علاوة إصدار قدرها
298,735,000 دينار كويتي). وتمثل الزيادة علاوة الإصدار نتيجة زيادة رأس المال عن طريق إصدار حقوق أولوية المساهمي البنك.
5- تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم إرنست ويونغ)، والسيد صافي عبد العزيز المطوع من مكتب القناعي وشركاه (KPMG) مراقبين الحسابات البنك للسنة المالية
المنتهية في 2025/12/31
-6- انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة (2025-2027) من
السادة التالية أسماؤهم:
حمد مساعد بدر الساير
رئيس مجلس إدارة
بدر خالد عبد العزيز الشلفان
نائب رئيس مجلس إدارة
بسمة حامد حمد الصانع
عضو مجلس إدارة
مبارك ناصر محمد الساير
عضو مجلس إدارة
محمد حامد عبد العزيز الشلفان
عضو مجلس إدارة
عبدالله يوسف خالد الشايجي
عضو مجلس إدارة
مشاري فهد على المسلم
عضو مجلس إدارة
خلدون شاكر أحمد الطبطبائي
عضو مجلس إدارة مستقل
محمد أحمد عبد اللطيف الرويح
عضو مجلس إدارة مستقل
می مهلهل محمد جاسم المتصف
عضو مجلس إدارة مستقل
محمد عبد العزيز علي البحر
عضو مجلس إدارة مستقل
7- إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على النحو التالي:
الشيخ د. عصام خلف العنزي.
الشيخ د. محمد عود الفزيع.
الشيخ د. علي إبراهيم الراشد.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 14 ذو الحجة 1446هـ
الموافق 10 يونيو 2025م
المحافظ