وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن ترخيص الجهات الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية
وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم 2 لسنة 2025 والمنعقد بتاريخ 2025/2/17
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص للجهات الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم الوارد بياناتهم في هذه المادة بمزاولة الأنشطة التالية:
م | اسم المرخص | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
1 | راوداك جها (موظف شركة تازر للتأمين التكافلي | فرد | مهن التأمينية - نشاط خبير اكتواري |
وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الجهات المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير منحها ترخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ 18 فبرابر 2025 م