أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار رقم (37) لسنة 2025 بشأن طلب التماس إعادة النظر في قرارات مجلس التأديب

قرار رقم 37 لسنة 2025
المحرر منذ يومين 36

الجهة : هيئة أسواق المال

قرار رقم (37) لسنة 2025  بشأن  طلب التماس إعادة النظر في قرارات مجلس التأديب

قرار رقم (37) لسنة 2025 بشأن طلب التماس إعادة النظر في قرارات مجلس التأديب

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما :

وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (م.م.هـ -3-7 لسنة (2025 الصادر في اجتماعه 2025/3/5 رقم (7) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تعدل أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

يضاف ملحق رقم (7) ( نموذج التماس من قرار مجلس التأديب إلى الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة

يضاف ملحق رقم (8) (نموذج تظلم من قرار مجلس التأديب) إلى الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.

 

مادة رابعة

يعدل ملحق رقم 4 ( جدول رسوم خدمات الهيئة من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، وفقاً للمرفق رقم (4) لهذا القرار.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

2025/3/10 صدر بتاريخ

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم

هيئة اسواق المال

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت