الجهة : هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال
قرار رقم (34) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية الشركة المسار للإجارة والاستثمار
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما:
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار للإجارة
والاستثمار رقم (2016/0013/AP) الصادرة بتاريخ 2022/04/19
وعلى طلب شركة المسار للإجارة والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار
لدى هيئة أسواق المال المزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مستشار استثمار
3- مراقب استثمار
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/04/18.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 17 فبراير 2025 م