أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار رقم (26) لسنة 2024 بشأن استئناف أعمال إحدى الشركات التي تمارس نشاط وساطة التأمين

قرار رقم 26 لسنة 2024
المحرر منذ شهرين 455
قرار رقم (26) لسنة 2024 بشأن استئناف أعمال إحدى الشركات التي تمارس نشاط وساطة التأمين

 قرار رقم (26) لسنة 2024
بشأن استئناف أعمال إحدى الشركات التي تمارس نشاط وساطة التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقرار رقم (20) لسنة 2024 بشأن الاغلاق الإداري لاحد
الشركات التي تمارس نشاط وساطة التأمين
وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم 10)  لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ(2024/12/12
وبناء على المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تستأنف شركة ويليس تاورز واتسون الكويت لوساطة التأمين أعمالها محل الترخيص وذلك بعد التزامها بتصحيح المخالفة المنسوبة إليها في
القرار رقم (20) لسنة 2024 
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من
تاریخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي

صدر في 15 ديسمبر 2024م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت