أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار رقم (23) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار التسويق أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الثاني والأربعون المحدود

قرار رقم 23 لسنة 2025
المحرر منذ شهر 377

الجهة : هيئة أسواق المال

قرار رقم (23) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار التسويق أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الثاني والأربعون المحدود

قرار رقم (23) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار التسويق أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الثاني والأربعون المحدود 
بعد الاطلاع على: 
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم 
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 
وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفت إل بي INTERVEST LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار 
وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الثاني والأربعون المحدود 
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 
2025/01/12 
قرر ما يلي: 
مادة أولى 
يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 16,000,000 سهم (فقط ستة عشر مليون سهم من أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الثاني والأربعون المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر 
الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي فقط عشرة دولار أمريكي للسهم الواحد, بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب. 
مادة ثانية 
تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: . 
شركة الوطني للاستثمار. 
. بنك الكويت الوطني.

مادة ثالثة 
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب. 
مادة رابعة 
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة. 
مادة خامسة 
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن. 
مادة سادسة 
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة 
فهد عبد الله الفضلي
صدر بتاريخ: 3 فبراير 2025م 

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت