الجهة : وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (227) لسنة 2024م
بشأن تعديل القرار رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- وعلى المرسوم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في
السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بتنظيم الإعلان في الأماكن العامة الصادر في 15 فبراير 1977 م
وعلى قرار رئيس البلدية رقم 3369 لسنة 1981 في شأن لائحة الإعلان في الأماكن العامة
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
- وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،
وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك، والقرارات المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن وزارة التجارة والصناعة،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني
وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له
- وعلى كتاب نائب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية رقم 8260/10 المؤرخ 2024/11/4
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تضاف الى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك
مادة جديدة برقم 40 مكررا نصها التالي:
مادة 40 مكررا
مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1995، واستثناء من أحكام هذا الفصل، يجوز لوكيل وزارة التجارة والصناعة، إصدار قرار بمنح تراخيص حصرية وشاملة للشركات أو المؤسسات المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة، لتولي تنظيم المناسبات والاحتفالات الوطنية الكبرى.
ويصدر هذا القرار بناءً على طلب مقدم من الجهة الرسمية والشركة المعتمدة المنظمة لتلك المناسبة، مقابل رسم ثابت قدره خمسون ألف دينار كويتي (50,000 د.ك) لكل ترخيص، على أن تكون مدة الترخيص ثلاثة شهور كحد أقصى.
على أن يتضمن هذا القرار الشروط والضوابط التي تلتزم بها الجهة المنظمة لضمان تنفيذ المهام على الوجه الأمثل. ويحق لوزارة التجارة والصناعة سحب الموافقة الممنوحة في أي وقت دون إبداء الأسباب."
مادة ثانية
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في 25 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2024م