الجهة : هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال
قرار رقم (22) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كامكو للاستثمار
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما:
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كامكو للاستثمار رقم AP(/2022/0002( الصادرة بتاريخ 2022/05/11
وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة كامكو للاستثمار لدى هيئة أسواق المال المزاولة نشاط صانع سوق.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/05/09
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
فهد عبد الله الفصلي
صدر بتاريخ: 2 فبراير 2025 م