أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار رقم (18) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك

قرار رقم 18 لسنة 2025
المحرر منذ شهر 400

الجهة : هيئة أسواق المال

قرار رقم (18) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك

قرار رقم (18) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك 
بعد الاطلاع على: 
للوساطة المالية 
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال 
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك للوساطة المالية 
2022/04/13 الصادرة بتاريخ )AP/2013/0005( رقم 
وعلى طلب شركة كفيك للوساطة المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة 
وبناء على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 
2025/01/12 
قرر ما يلي: 
عادة أولى 
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة تكفيك للوساطة المالية لدى هيئة أسواق المال المزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية. 
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/04/11 
مادة ثانية 
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة 
فهد عبد الله الفضلي
صدر : 28 ینایر 2025 ء 

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت