أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن  تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ديمة كابيتال للاستثمار

قرار رقم 17 لسنة 2025
المحرر منذ شهر 416

الجهة : هيئة أسواق المال

قرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن  تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ديمة كابيتال للاستثمار

قرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن  تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ديمة كابيتال للاستثمار 
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ديمة كابيتال للاستثمار 2022/04/19 الصادرة بتاريخ )AP/2016/0010( رقم وعلى طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة: 
- وبناء على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12

وعلى طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة 
وبناء على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 
2025/01/12 
قرر ما يلي: 
مادة أولى 
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة ديمة كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال المزاولة الأنشطة التالية: 
-1- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. 
2- مستشار استثمار. 
3 مدير محفظة الاستثمار. 
4- مدير نظام استثمار جماعي. 
5- وكيل اكتتاب. 
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/04/18
مادة ثانية 
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة 
فهد عبد الله الفصلي 
صدر في 28 يناير 2025 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت