الجهة : هيئة أسواق المال
قرار رقم (166) لسنة 2024
تعديل المادة (8) - (21) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39)
لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/12/18
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 22 ديسمبر 2024م