أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار رقم (165) لسنة 2024  بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم وإصدار الصكوك

قرار رقم 165 لسنة 2024
المحرر منذ شهرين 368

الجهة : هيئة أسواق المال

قرار رقم (165) لسنة 2024  بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم وإصدار الصكوك

قرار رقم (165) لسنة 2024  بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم وإصدار الصكوك
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39)
2024/12/18 لسنة 2024 المنعقد بتاريخ
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
يعدل الكتاب الحادي عشر التعامل في الأوراق المالية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في 22 ديسمبر 2024 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت