أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار رقم (163) لسنة 2024  بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة رساميل للاستثمار

قرار رقم 163 لسنة 2024
المحرر منذ شهرين 253

الجهة : هيئة أسواق المال

قرار رقم (163) لسنة 2024  بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة رساميل للاستثمار

هيئة أسواق المال
قرار رقم (163) لسنة 2024  بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة رساميل للاستثمار
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة رساميل للاستثمار رقم
2022/03/15 الصادرة بتاريخ )AP(/2016/0005(
وعلى طلب شركة رساميل للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة

وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12

قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة رساميل للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2 - مستشار استثمار.
3- مدیر نظام استثمار جماعي.
4- وكيل اكتتاب.
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/03/14.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 22 ديسمبر 2024م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت