الجهة : هيئة أسواق المال
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة شركة الريادة للتمويل 2022/1/4 الصادرة بتاريخ )AP(/2016/0002( والاستثمار رقم وعلى طلب شركة الريادة للتمويل والاستثمار لتجديد ترخيص
أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة
وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ :2023/02/12
. قرر ما يلي
مادة أولى:
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار
لدى هيئة أسواق المال المزاولة الأنشطة التالية:
وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
مراقب استثمار
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/01/03
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 3 ديسمبر 2024م