الجهة : هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال
قرار رقم (15) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة
بعد الاطلاع على:
الصفاة للاستثمار
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؟ وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الصفاة للاستثمار رقم )AP/2016/0012
2 الصادرة بتاريخ ( 022/4/19
وعلى طلب شركة الصفاة للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/1/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الصفاة للاستثمار لدى هيئة أسواق المال المزاولة الأنشطة التالية:
1 - مستشار استثمار
2 - مدير محفظة الاستثمار.
3- مدیر نظام استثمار جماعي
4 - مراقب استثمار.
5- وکیل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/4/18
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
فهد عبد الله الفضلي
صدر بتاريخ: 27 يناير 2025م